تذكرني !
تابعنا على
Bleach 25-26 منتديات العاشق
القسم الإسلامي العام
(القسم تحت مذهب أهل السنة والجماعة)
(لا تُنشر المواضيع إلا بعد إطلاع وموافقة إدارة القسم)

  #1  
قديم 12-17-2016, 07:20 PM
الصورة الرمزية αвɒєʟнαĸ
رئيس القسم الإسلامي
مسؤول فريق العاشق للرفع
عضو فريق تلبية الأنمي والمانجا
 
رقـم العضويــة: 183400
تاريخ التسجيل: Feb 2013
الجنس:
المشـــاركـات: 20,920
نقـــاط الخبـرة: 5831
Google Plus : Google Plus
Icons23 |سلسلة أحكام تهم المسلم: المرأة في الإسلام |






بسم اللـہ الرحـمن الرحـيم

ۋالصلاة ۋالسلام علےٰ ح‘ـبيبنا محـمد ۋعلےٰ آلـہ ۋصح‘ـبـہ وبـعد

السلام عليگم ۋ رح‘ـمـۃ اللـہ ۋ برگاٺـہ

گيف حـالگم اعضاء ۋ زۋار منٺدياٺ العاشق ؟

ان شاء اللـہ ٺگونۋا في ٺمام الصح‘ــۃ ۋ العافيـۃ

اليۋم وبعد توقف دام عامين نعود اليكم من جديد

بموضوع آخر من هذه السلسة .. اٺمنےٰ ان ينال الموضوع اعجـابگم

قبل ان نبدا؛ لمن لم يقرا المواضيع السابقة فل يتفضل بقرائتها: هنا





المرأة كالرجل في الأجر والفضل عند الله بحسب الإيمان والعمل قال ﷺ:
« إِنمَّا النِّسَاءُ شَقَائِقُ

الرِّجَالِ »أبو داود، ولها أن تطلب حقاً لها، أو رفع ظلم وقع بها؛ وذلك أن الخطاب الديني للمرأة

والرجل معاً إلا ما نُص على التفريق فيه بينهما،وهي أحكام قليلة بالمقارنة بباقي أحكام الدين،

ولأن الشرع يراعي خصوصية الرجل والمرأة من حيث الخِلْقة والقدرات قال عزّ وجلّ :﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ

خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ فالمرأة لها وظائف تخصها والرجل له ما يخصه وأي تدخل فيما يخص

الآخر يضر في توازن الحياة، بل أعطيت المرأة مثل أجر الرجل وهي في بيتها، فعن أسماء بنت

يزيد أنها أتت النبي ﷺ وهو بين أصحابه فقالت: بأبي أنت وأمي، إني وافدة النساء إليك، وأُعلِّم

نفسي ـ لك الفداء ـ أما إنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا أو لم

تسمع إلا وهي على مثل رأيي، إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء فآمنَّا بك وبإلهك الذي

أرسلك، وإنا معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم، ومقضى شهواتكم، وحاملات

أولادكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات، وعيادة المرضى، وشهود

الجنائز، والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا

أو معتمرا ومرابطا حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا لكم أثوابا، وربينا لكم أولادكم، فما نشارككم في

الأجر يا رسول الله؟ قال: فالتفت النبي ﷺ إلى أصحابه بوجهه كله، ثم قال:« هَلْ سَمِعْتُمْ مَقَالَةَ

امْرَأَة ٍقَطُ أَحْسَنَ مِنْ مَسْأَلتِهَا في أَمْرِ دِيْنِهَا مِنْ هَذِهْ؟! »فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أن امرأة

تهتدي إلى مثل هذا، فالتفت النبي ﷺ إليها، ثم قال لها:« انْصَرِفي أَيَّتُهَا المَرْأَةُ، وَأَعْلِمِيْ مَنْ

خَلْفَكِ مِنَ النِّسَاءِ أَنَّ حُسْنَ تَبَعُّلِ إِحْدَاكُنَّ لِزَوْجِهَا، وَطَلَبَهَا مَرْضَاتَهُ، وَإِتْبَاعَهَا مُوَافَقَتَهُ تَعْدِلُ ذَلِكَ

كُلَّهُ» قال: فأدبرت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارا. البيهقي.


وجاء نساء إلى رسول الله ﷺ فقلن: يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل بالجهاد في سبيل الله

أفما لنا عمل ندرك به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ قال رسول الله ﷺ:« مِهْنَةُ إحْدَاكُنَّ في

بَيْتِهَا تُدْركُ عَمَلَ المجَاهِدِيْنَ في سَبيْلِ اللهِ »البيهقي. بل جعل الإحسان إلى القريبة

الأنثى له أجر عظيم قال ﷺ:« مَنْ أَنْفَقَ عَلَى ابْنَتَيْنِ أَوْ أُخْتَيْنِ أَوْ ذَوَاتَيْ قَرَابَةٍ يَحْتَسِبُ النَّفَقَةَ

عَلَيْهِمَا حَتَّى يَكْفِيَهُمَا الله أَوْ يُغْنِيهُمَا مِنْ فَضْلِهِ كَانَتَا لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ »أحمد والطبراني.

* يحرم أن يخلو الرجل بامرأة وليس محرماً لها (١). قال ﷺ: « لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِي

مَحْرَمٍ »متفق عليه.

* يباح للمرأة الصلاة في المسجد، فإذا خشيت الفتنة كُرهت. قالت عائشة: لو أدرك رسول

الله ﷺ ما أحدث النساء لمنعهُنّ المساجد، كما مُنعت نساء بني إسرائيل. متفق عليه، وكما

أن صلاة الرجل في المسجد مضاعفة فكذا صلاة المرأة في بيتها. جَاءَت امرأة إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ:

يَا رَسُولَ الله إِنِّي أُحِبُّ الصَّلاةَ مَعَكَ، قَالَ: « قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكِ تُحِبِّينَ الصَّلاةَ مَعِي، وَصَلاتُكِ فِي

بَيْتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي حُجْرَتِكِ، وَصَلاتُكِ فِي حُجْرَتِكِ خَيْرٌ مِنْ صَلاتِكِ فِي دَارِكِ، وَصَلاتُكِ فِي

دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ، وَصَلاتُكِ فِي مَسْجِدِ قَوْمِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلاتِكِ فِي

مَسْجِدِي » أحمد. وقال ﷺ: «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ بيُوْتُهُنَّ » أحمد.

* لا يجب على المرأة حج ولا عمرة إلا إذا وجدت محرما يرافقها فيه، ولا يباح سفرها بلا محرم

لقوله ﷺ: « لاَ تُسَافِرِ امْرَأَةٌ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» متفق عليه.

*يحرم زيارة المرأة للمقابر وتشييع الجنائز لقوله ﷺ:« لَعَنَ الله زَوَّارَات الْقُبُور »، « قالت أم

عطية رضي الله عنها: نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنَا » مسلم.

* يباح للمرأة صبغ شعر رأسها بأي لون، ويكره بالسواد بشرط أن لا يكون فيه غش لخاطب.

* يجب أن تُعطى المرأة نصيبها الذي كتبه الله لها من الإرث، ويحرم منعها منه، وقد روي عن

النبي ﷺ أنه قال: « مَنْ قَطَعَ مِيراثَ وَارِثِهِ؛ قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الجنَّةِ يَومَ القِيَامَةِ » ابن ماجه.

* يجب على الزوج نفقة زوجته وهي كل ما لا غنى لزوجته عنه من مأكل ومشرب وملبس

ومسكن بالمعروف. قال عزّ وجلّ :﴿ لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا

آتَاهُ اللَّهُفإن لم تكن ذات زوج وجب على أبيها أو أخيها أو ابنها النفقة عليها، فإن لم يكن لها

قريب استحب النفقة عليها من سائر الناس لحديث: «السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالمِسْكِينِ

كَالمُجَاهِدِ فِي سَبيلِ الله أَوْ كالذيْ يَقُوْمُ اللَّيْلَ ويصوْمُ النَّهَارَ » متفق عليه.

* المرأة أحق بحضانة ولدها الصغير ما لم تتزوج، وعلى والده النفقة يعطيها أمه مادام في حجرها.

*لا يستحب بدأ المرأة بالسلام وخاصة إذا كانت شابة، أو خُشيت الفتنة.

*يستحب حلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافر في كل جمعة، ويكره تركها أكثر من أربعين يوماً.

*يحرم النمص ـ وهو نتف شعر الوجه ـ ومنه الحاجبان لقوله ﷺ: « لَعَنَ اللهُ النَّامِصَة والمتَنَمِّصَة» أبو داود.


يحرم على المرأة حِدَادٌ فوق ثلاثة أيام على ميت إلا على زوج لقوله ﷺ: « لا يحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ

بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلا عَلَى زَوْجها » مسلم؛ فيجب عليها أن تحادَّ

عليه أربعة أشهر وعشرًا، ويجب عليها في حدادها أن تترك زينة وطيبًا كزعفران، ولبسَ حُليٍّ ولو

خاتمًا، وملونٍ من ثياب الزينة كأحمر وأصفر، وتحسينًا بحناء أو أصباغ (مكياج) أو تكحيلاً بأسود أو

ادِّهانٍٍ بمطيَّب، ويجوز لها أخذ ظفر ونتف شعر وغُسْلٌ، ولا يجب لون معينٌ للملابس كأسود.

وتجب العدةُ بمنزل ٍمات زوجها وهي فيه، ويحرم التحوُّل منه إلا لحاجة، ولا تخرج من بيتها إلا

لحاجةٍ نهارًا.

*يحرم على المرأة حلق شعر رأسها لغير ضرورة، ويباح تقصيره بشرط عدم التشبه بالرجال

لحديث: « لَعَنَ رَسُولُ الله ﷺ الْمُتَشَبِّهَاتِ بالرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ» الترمذي. أو بالكافرات لحديث:

« ومَنْ تَشَبَّهَ بقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» أبو داود.

* يجب على المرأة ستر بدنها إذا خرجت من دارها بجلباب تتوفر فيه الشروط التالية:

١) استيعاب جميع البدن.

٢) أن لا يكون زينة في نفسه.

٣) أن يكون صفيقا لا يشف.

٤) أن يكون فضفاضا غير ضيق.

٥) أن لا يكون مطيبا.

٦) أن لا يشبه لباس الرجل.

٧) أن لا يشبه لباس الكافرات.

٨) أن لا يكون لباس شهرة. ويحرم لبس ما فيه صورة إنسان أو حيوان، وتعليقه، وسترُ جدارٍٍ به، وبيعُه.


وعورة المرأة مع الآخر على ثلاثة أقسام:

١)الزوج: له أن يرى منها ما شاء.

٢) النساء والمحارم: يرون منها ما يظهر غالباً كالوجه والشعر والرقبة واليد والساعد والقدم ونحوها.

٣) باقي الرجال لا يرون منها شيئاً إلا لحاجة كخطبة أو علاج وغيرهما. لأن فتنة المرأة

بوجهها وقد قالت فاطمة بنت المنذر رضي الله عنها: كنا نغطي وجوهنا من الرجال.

الحاكم وقالت عائشة رضي الله عنها: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ

مُحْرِمَاتٌ فَإِذا حَاذوْنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ. أبو داود.


أنواع: ١)الحامل:فعدَّة الطلاق والوفاة أن تضع حملها.

٢) المتوفى عنها زوجها: فعدَّتها أربعة أشهر وعشرة أيام.

٣) من طُلِّقتْ وهي تحيض:فعدتها ثلاث حيض، وتنتهي العدة بالطهر من الحيضة الثالثة.

٤) من لا تحيض: فعدتها ثلاثة أشهر.والمعتدَّةمن طلاق رجعي يجب أن تبقى مع زوجها

أثناء العدة ويجوز أن يرى ما يشاء منها، وأن يخلو بها حتى تنقضي عِدَّتها لعل الله أن يوفِّق

بينهما. ولا تحتاج الرجعة إلى رضى المرأة ـ إذا كان الطلاق رجعياً ـ. وتحصل الرجعة بقول

الزوج: راجعتُكِ، أو بالجماع.

*المرأة لا تنكح نفسها قال ﷺ: « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بغَيْرِ إِذنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ » أبو داود.

* يحرم على المرأة أن تصل شعرها بشعر آخر، وأن توشم شيئاً من جسدها؛ وهذان الفعلان

من كبائر الذنوب لقوله ﷺ: « لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ »
متفق عليه.

*يحرم على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها بدون سبب لقوله ﷺ:« أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا

الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ » أبو داود.

* يجب على المرأة أن تطيع زوجها بالمعروف، وخاصة إن دعاها إلى الفراش، قال ﷺ: « إذَا دَعَا

الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ، فَبَاتَ غَضْبَانَ؛ لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبحَ » متفق عليه.

*يحرم على المرأة التعطر إذا علمت أنها تأتي في طريقها رجالاً أجانب لحديث ﷺ:« إِنَّ المرْأَةَ

إِذَا اسْتَعْطَرَتْ ، فَمَرَّتْ عَلَى القَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحهَا، فَهِيَ كَذَا وَكَذَا؛ يَعْنِي زَانِيَةً » أبو داود.



——————————————————–

١) مَحْرَمُ المرأة هو من يحرم عليه التزوج بها على التأبيد وهم: الأب، والجد وإن علا، والابن،

وابن الابن وإن نزل، والأخ وأبنائه، وأبناء الأخت، والعم، والخال،ووالد الزوج وإن علا، وابنه وإن نزل،

والأب والابن والأخ من الرضاع، وزوج البنت، وزوج الأم.





خٺاما أح‘ـب ان أشگر الأخ‘ [MidoHeRo] على ٺصميمـہ الطقم ۋ الفۋاصل
نلقاكم الاسبوع القادم بموضوع اخر من هذه السلسلة
وأرجۋ ان ينال المۋضۋع اعج‘ـابگم kawaii-003
ٺح‘ـياٺي


__________________


ــــــــ سبحـان اللـﮧ وبحـمده, سبح‘ـان اللـﮧ العظيم ـــــــــ


رد مع اقتباس
 

الكلمات الدلالية (Tags)
مرأة, المرأة في الإسلام, سلسلة أحكام تهم المسلم, غيت, فقه, إيجاد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه للموضوع |سلسلة أحكام تهم المسلم: المرأة في الإسلام |:
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
|سلسلة أحكام تهم المسلم: الطهارة | ♥ αвɒєєʟнαĸ القسم الإسلامي العام 9 02-10-2015 10:14 PM
|سلسلة أحكام تهم المسلم: شهادة أن لا إله إلاّ الله| αвɒєєʟнαĸ القسم الإسلامي العام 17 11-02-2014 02:40 PM
|سلسلة أحكام تهم المسلم: أعمال القلوب 03| αвɒєєʟнαĸ القسم الإسلامي العام 15 10-24-2014 02:22 AM

الساعة الآن 09:36 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.

كُل ما يُكتب أو يُنشر في منتديات العاشق يُمثل وجهة نظر الكاتب والناشر فحسب، ولا يمثل وجهه نظر الإدارة

rel="nofollow" maxseven simplicity and clarity